للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٤ - حكم استئجار الإمام لشخص ينوب عنه في إمامة المصلين

س: هل يجوز للإمام أن يستأجر شخصا آخر ليقوم بالإمامة نيابة عنه (١)؟

ج: لا حرج في ذلك في أصح قولي العلماء، إذا كان المستأجر صالحا لذلك، ووافقت عليه الجهة المسؤولة؛ كالأوقاف مثلا أو صاحب المسجد الذي عينه فيه إماما، لكن إذا ترك الاستئجار، وقال له: تنوب عني وأنا إن شاء الله أساعدك. يكون أحسن من لفظ الاستئجار؛ لأن كثيرا من أهل العلم يكره هذا اللفظ، ويكره هذا


(١) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (١١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>