للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٣٤ - بيان ما يلزم الحامل والمرضع إذا أفطرتا

س: الأخت أم مجاهد، من الإمارات العربية المتحدة، تقول: حينما كنت حاملاً بمولودي الأول، وذلك قبل تسع سنوات، سألت أحد الإخوة ممن يدعو لمنهج السلف، عما أفعل، وقد دخل علينا شهر رمضان، ولا أستطيع الصوم لظروف الحمل، فأجابني: أن لا علي صوم، مستدلاً بالحديث «إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم» (١) وأيضًا ليس هناك جزاء، وأصبحت لا أصوم حينما أكون حاملاً أو مرضعًا، ولمدة أربع سنوات أي إلى مولودي الرابع، وبعدها سمعت من أحد الإخوة أن على أمثالي الجزاء فقط، مستدلاً بالأثر أن ابن عباس رأى أم ولد له مرضعًا، فقال لها: أنتِ من الذين يطيقونه، عليكِ الجزاء وليس عليكِ القضاء. فأخذت مبلغًا من المال لأطعم به جزاءً للأربعة أشهر التي علي من رمضان، ولكن يا فضيلة الشيخ، سمعت


(١) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث أنس بن مالك رجل من بني كعب رضي الله عنه، برقم (١٨٥٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>