للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٨ - حكم بيع الأدوية لمن يشك في إساءة استخدامها

س: يقول السائل: ما هو حكم بيع الأدوية، التي يشك الصيدلي في أن المشتري سيسيء استخدامها، رغم أن هذه الأدوية غير ممنوعة، ومعروف عنها علميًّا أنها ليست من المخدرات مع العلم أنني لو أمتنع عن بيعها قد أتعرض للكذب وذلك بإنكاري وجودها لديّ، وأنها لا بد من وجودها في الصيدلية، وذلك لأن معظم المرضى يستعملونها للعلاج وأنا لو أمتنع عن بيعها لمن يسيء استعمالها قد أعرض صاحب العمل لبعض النقص في الإيراد المادي، ما رأيكم حول هذه القضية؟ جزاكم الله خيرًا (١).

ج: هذا فيه تفصيل، إن كان يعلم أن الحبوب التي تطلب يستعان بها على الزنا والفواحش هذا لا يبيع عليه إذا كان يعرف عنه هذا الشيء أو يغلب على ظنه أن المشتري يستعملها فيما حرم الله، أمّا مجرد الشكوك والظنون السيئة فلا عبرة بها، يبيع ولا يمتنع ما دامت علاجًا للمرض الذي يشترى من أجله فلا يمتنع بل يبيع إلا إذا عرف أن هذا المشتري يستعملها فيما حرم الله أو غلب على ظنه ذلك، فهذا من باب التعاون


(١) السؤال التاسع من الشريط رقم (٢٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>