للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٤٥ - حكم الطفل الذي مات قبل الختان

س: يقول السائل: توفي لي ابن عندما اكتمل له عام، وأنا لم أقم بختانه بعد، فهل أكون آثما؟ وهل علي كفارة؟ (١)

ج: لا حرج في ذلك، لأن الختان لا يتعين في مدة الرضاع، لو ما ختنه إلا بعد خمس سنين أو ست سنين أو أكثر لا حرج لأنه يختن قبل أن يبلغ وإذا ختنه في سن الرضاع كان أسهل وأيسر، والأمر فيه واسع والحمد لله، وإذا مات ولم يختن لا حرج عليه لأن الختان لا يجب في سن الرضاع، بل يمكن تأخير ذلك إلى ما قبل البلوغ.


(١) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>