للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - بيان حرمة التساب في شهر رمضان وغيره

س: ما حكم اللعن في رمضان (١)؟

ج: اللعن في رمضان وفي غيره محرم، ولا يجوز التساب، الله جل وعلا أوجب على عباده حفظ ألسنتهم مما حرم عليهم، قال سبحانه: {مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ}. وقال: {وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (١٠) كِرَامًا كَاتِبِينَ (١١) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ}. والإنسان مأمور بالحفظ؛ بحفظ لسانه، وصيانة جوارحه مما حرم الله عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: «ولعن المؤمن كقتله» (٢) شبه اللعن بالقتل، وقال: «إن اللعانين لا يكونون شهداء، ولا شفعاء يوم القيامة» (٣)

وقال: «ليس المؤمن بالطعان، ولا اللعان، ولا الفاحش، ولا البذيء» (٤)


(١) السؤال من الشريط رقم (١٧).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، برقم (٦١٠٥)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، برقم (١١٠).
(٣) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب النهي عن لعن الدواب وغيرها، برقم (٢٥٩٨).
(٤) أخرجه أحمد في مسنده من حديث ابن مسعود رضي الله عنه برقم (٣٩٣٨)، والترمذي في كتاب البر والصلة باب ما جاء في اللعنة، برقم (١٩٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>