٨٨ - حكم المتمتع إذا عجز عن الهدي وعجز عن الصيام لمشقة العمل
س: السائل ع. م. ع من مصر يقول: حيث منّ الله عليّ بأداء فريضة الحج لهذا العام قارنًا، ونظرًا لظروفي المادية لم أتمكن من تسديد ثمن الهدي المفروض عليّ، وسألت بعض العلماء عن ذلك فأجابني بأن أصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة عند الرجوع، وذلك في خلال شهر ذي الحجة، وفعلاً قمت بصيام ثلاثة الأيام الأولى في الحج، وعند عودتي إلى عملي، لم أستطع صيام السبعة الأخرى لظروف عملي الشاقة، فما حكم الشرع في ذلك؟ وماذا يجب عليّ عمله إزاء هذا الموضوع؟ جزاكم الله خيرًا (١).
ج: هذه الفتوى صحيحة، إذا عجزت عن الدم فصم عشرة أيام: ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجعت إلى الأهل، لكن لا يتعين في ذي الحجة،