للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٠ - حكم تعليق الصور الفوتوغرافية على الجدران

س: ما حكم تعليق الصور الفوتوغرافية على الجدران؟ وهل يجوز تعليق صورة الأخ أو الأب أو ما شاكلهما؟ (١)

ج: تعليق الصور ذوات الأرواح على الجدران أمر لا يجوز، سواء كان ذلك في بيت، أو في مجلس أو في مكتب، أو شارع أو غير ذلك، كله منكر وكله من عمل الجاهلية، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: «أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون (٢)»، وقال: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم أحيوا ما خلقتم (٣)»، وبعث عليا رضي الله عنه، قائلا له: «لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته (٤)» ونهى عن الصورة في البيت، وأن يضع ذلك، فالواجب طمسها ولا يجوز تعليقها، ولما رأى في بيت عائشة صورة معلقة في ستر غضب وتغير وجهه، وهتكها عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على


(١) السؤال الثامن من الشريط رقم ٨.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب عذاب المصورين، برقم ٥٩٥٠، ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم صورة الحيوان، برقم ٢١٠٩.
(٣) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب قوله تعالى: (والله خلقكم وما تعملون)، برقم ٧٥٥٧، ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير الحيوان، برقم ٢١٠٧.
(٤) مسلم الجنائز (٩٦٩)، الترمذي الجنائز (١٠٤٩)، النسائي الجنائز (٢٠٣١)، أبو داود الجنائز (٣٢١٨)، أحمد (١/ ١٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>