س: تقول السائلة: اختلفت أنا وزوجي، فوقع منه طلاق على ألا تكمل بناتي تعليمهن، أي عند سنة معيّنة يقوم بفصلهن عن المدرسة، وفي ذلك الوقت كانت إحدى بناتي صغيرة حديثة الولادة والآن وصلت هذه الصغيرة المرحلة نفسها، هل يقع الطلاق عندما تكمل هذه الصغيرة تعليمها، أم أنها لا تدخل في موضوع الطلاق، علمًا بأن الموضوع الذي اختلفنا فيه، ليس من شأن التعليم أو المدارس، أجيبونا مشكورين؟ (١)
ج: هذه المسألة وأشباهها ترجع إلى نية المطلق والحالف، فإذا كان المطلق أراد بذلك منعهن ولم يرد إيقاع الطلاق، إنما أراد التشديد والتحذير والتهديد، ومنع نفسه من العمل الذي طلّق من أجله، وليس من قصده إيقاع الطلاق على أهله إذا وقع خلاف ما طلَّق