للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٧٣ - حكم التحاف المحرم لاتقاء المطر والبرد

س: شخص أراد العمرة، فأحرم من الميقات فصادف بردًا ومطرًا شديدًا، هل يجوز أن يلبس شيئًا على الإحرام؛ ليقيه من البرد والمطر أم لا (١)؟

ج: نعم، لا بأس أن يلتحف بعباءة أو شبه ذلك، أو لحاف ثخين


(١) السؤال التاسع من الشريط رقم (٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>