للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٥ - بيان اشتراط المحرم لوجوب الحج على المرأة

س: إذا لم تجد المرأة محرمًا ليسافر بها إلى الحج هل تسقط عنها الفريضة؟ وإذا كان هناك محرم غير أنه أبى السفر معها فما الحكم (١)؟

ج: الصحيح أنه لا شيء عليها، لكن يكون الأمر معلقًا، فإن تيسر محرم قبل أن تموت وهي قادرة حجَّتْ، وإن لم يتيسر فلا شيء عليها ولا حرج والحمد لله؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر إلا مع ذي محرم، فهي معذورة شرعًا، فلو ماتت ولم يتيسر المحرم فلا شيء عليها والحمد لله، ونوصي أخواتي المسلمات بتقوى الله، وأن يحذرن من السفر إلا بمحرم، ونوصي المحارم أن يتقوا الله، وأن يحسنوا في محارمهم إذا احتجن إليهم في الحج، أو لعملٍ آخر مما أباحه الله أن يساعدوا، وألاّ يمتنعوا، فالله جل وعلا يقول: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى}.


(١) السؤال من الشريط رقم (٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>