للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٠٧ - حكم دم النفاس إذا استمر أكثر من أربعين يوما

س: إذا تأخرت المرأة؛ لم تطهر أثناء النفاس، وأنهت الأربعين يوما وهي لم تطهر هل تصلي أم تبقى دون صلاة (١)؟

ج: إذا استمر الدم مع النفساء حتى كملت الأربعين فإن هذا الدم الذي زاد معها يعتبر دم فساد، فتغتسل وتصلي وتصوم ولا تلتفت إليه، يكون مثل دم المستحاضة، دم فاسد، تتوضأ لكل صلاة، تتحفظ بقطن ونحوه عن أذى الدم لها في ثيابها وبدنها، وتصلي على حسب حالها،


(١) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>