للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: إذا صامت عشرة أيام خلال الأربعين في رمضان، ثم عاد عليها الدم خلال الأربعين هل يعتد بصومها الذي صامته (١)؟

ج: نعم، صومها صحيح، ولا تقضيه؛ لأنه وقع في وقت الطهارة، وصومها صحيح.


(١) السؤال الثالث من الشريط رقم (١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>