للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥٣ - حكم إعطاء زكاة المال لمن يرثه

س: يقول: هل صحيح أن الزكاة لا تدفع للذي يرث (١) (٢)؟

ج: ليس بلازم، إذا كان أخًا له يعطيه من الزكاة إذا كان فقيرًا، الصحيح أنه لا بأس، إنما المنع في الأصول والفروع، الأصول الآباء والأمهات، والأجداد والجدات، أو الفروع كالأولاد وأولاد الأولاد، وأولاد البنات.

س: هل تعطى الزكاة للقريب، مثل الأخ أو الجد أو الخالة؟

ج: نعم، يعطيها القريب الفقير، صدقة وصلة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان؛ صدقة وصلة» (٣) الأخ الفقير، الخالة، العمة، ابن العم، ابن الخال، كل هؤلاء إذا كانوا فقراء يعطون، لكن لا تعطي أولادك، ولا تعطي أباك ولا أمك، ولا جدك ولا جدتك، هؤلاء لا، الأصول والفروع لا يعطون من الزكاة، تعطيهم من مالك، لا من الزكاة، الذرية وإن كانوا فقراء تعطيهم


(١) السؤال العاشر من الشريط رقم (٤٠٥).
(٢) السؤال العاشر من الشريط رقم (٤٠٥). ') ">
(٣) أخرجه الترمذي في كتاب الزكاة، باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة، برقم (٦٥٨)، والنسائي في كتاب الزكاة، باب الصدقة على الأقارب، برقم (٢٥٨٢)، وابن ماجه في كتاب الزكاة، باب فضل الصدقة، برقم (١٨٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>