للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٨٤ - حكم صلاة المرأة وخلفها رجل من محارمها

س: سائلة تقول: هل يجوز أن أصلي وخلفي رجل محرم لي نائم أو غير نائم (١)؟

ج: لا حرج في ذلك، لا حرج أن تصلي سواء كان أمامها أو خلفها، لكن لا يضر إذا كان جالسا أو مضطجعا، أما إن كان وجهه إليها فالأولى عدم ذلك، تميل عنه هكذا وهكذا؛ لأنه قد يشوش عليها، إذا كان وجهه قدامها، أو وجه امرأة قدامها، لكن إذا كان معطيا ظهره أو جنبه فلا بأس بذلك، أو مضطجعا لا بأس بذلك.


(١) السؤال السادس عشر من الشريط رقم ١٣٣

<<  <  ج: ص:  >  >>