للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٠ - حكم مشاورة الأب في اختيار الزوجة

س: هل يحق لي أن آخذ رأي والدي في البحث عن زوجة وبدون أن أراها أو أعرفها؟ (١)

ج: الأحوط أن تشاور أباك هذا من الأدب أن تشاوره فيمن تخطب، تقول يا والدي ما رأيك في فلانة تشاوره فيها، وتشاور من يعلمها من أهل الخير، ولا تعجل حتى تطمئن إلى أنها طيبة صالحة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك» (٢) تسأل عن دينها. وعن أخلاقها وعما يتعلق بالترغيب فيها حتى تقدم على بصيرة ويستحب لك النظر إليها إذا تيسر النظر، تنظر إليها بإذن أهلها أو بغير إذن، إذا تيسر النظر إليها ولو بغير إذن أهلها من كوة من باب أو من جهة أخرى أو هي في


(١) السؤال الثالث والعشرون من الشريط رقم (٤١١).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدِّين، برقم: (٥٠٩٠)، ومسلم في كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح ذات الدين، برقم: (١٤٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>