للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٠٣ - حكم اغتسال المستحاضة

س: الأخت: س. من الرياض، تسأل وتقول: هل تغتسل المرأة من الاستحاضة التي بعد الحيض؟ وإذا كان يجب الغسل فما الحكم إذا كانت جاهلة بهذا (١)

ج: الاغتسال من الاستحاضة مستحب وليس بواجب، الغسل واجب من الحيض، إذا انتهت مدته وأرادت الطهارة تغتسل وجوبا كالجنب، أما الاستحاضة؛ الدماء التي تأتيها بعد النزيف المستمر فهذا يستحب منه الغسل، لصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء غسلة واحدة، والفجر غسلة واحدة، وإن تركت فلا حرج عليها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهذا فاطمة بنت أبي حبيش، أما الواجب فلا يجب عليها إلا غسل الحيض وغسل الجنابة، أما الاستحاضة فيها الوضوء، على المرأة أن تتوضأ لكل صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش – وكانت مستحاضة -: «توضئي لوقت كل صلاة (٢)» لكن إذا اغتسلت فهو أفضل، والأفضل أن تغتسل للظهر والعصر غسلة واحدة، وأن تغتسل للمغرب والعشاء غسلة واحدة، وللفجر غسلة واحدة، هذا أفضل؛ لأن الرسول أوصى به فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها.


(١) السؤال الثامن من الشريط رقم (٢٤١).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب غسل الدم، برقم (٢٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>