للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٣ – حكم تأخير أذان العشاء في رمضان عن أول وقته

س: الناس قبل شهر رمضان كانوا يؤذنون لصلاة العشاء في السابعة تقريبا، وعندما دخل هذا الشهر الكريم صاروا يؤذنون لصلاة العشاء في الحادية عشرة في بلدنا، ما حكم هذا العمل (١)؟

ج: النبي - صلى الله عليه وسلم - أوضح المواقيت وبينها عليه الصلاة والسلام، فوقت العشاء يدخل حين يغيب الشفق الأحمر من جهة الغرب، إذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء إلى نصف الليل، فللمسلمين أن يؤذنوا في أول الوقت، وهو أفضل، ولهم التأخير إذا رأوا مصلحة في ذلك فلا بأس، والنبي - صلى الله عليه وسلم - رغب في التأخير في العشاء، وقال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة (٢)» لما أخرها إلى ثلث الليل عليه الصلاة والسلام، فإذا رأوا في المصلحة أن يؤخرها أهل البلد، أو في المسجد على أن يؤخروها في آخر الوقت - يعني العشاء في رمضان أو في غيره – فلا بأس، لكن لا


(١) السؤال الثامن والثلاثون من الشريط رقم ٢٦٥
(٢) أخرجه البخاري في كتاب التمني، باب ما يجوز من اللو، وقوله تعالى: "لو أن لي بكم قوة " برقم (٧٢٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>