للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٨٦ - حكم الاكتفاء بكفالة الأيتام عن إخراج الزكاة

س: إذا تصدق رجل بمبلغ معين للأيتام شهريًّا ولم يخرج زكاة ماله، مع العلم أن الصدقة التي يتصدق بها أكثر من الزكاة المستحقة بكثير، فهل يجزيه ذلك عن الزكاة، حتى وإن لم ينوِ أن تكون هذه الصدقة هي زكاة ماله؟ (١)

ج: إذا كان الأيتام فقراء، ونوى أن ما صرفه فيهم من زكاته فلا بأس، أمّا إذا كان ما نوى، وإنّما تصدق عليهم وأنفق عليهم احتسابًا، ولم ينوه زكاة فإنها لا تجزئ، لا تكون زكاة إلا بالنية؛ لقول المصطفى عليه


(١) السؤال الثالث من الشريط رقم (١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>