للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥٤ - حكم إعطاء العاجز على تكاليف الزواج من الزكاة

س: يسأل المستمع، ويقول: رجل يرغب في الزواج، وهو غير مستطيع، هل تجوز له الزكاة؛ ليتمكن من الزواج (١)

ج: نعم، العاجزون عن الزواج يعطون من الزكاة ما يعينهم على الزواج إذا كانوا عاجزين، يشرع أن يعطوا من الزكاة بما يعينهم على الزواج.


(١) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (٤٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>