س: على أثر الصيام أُصَابُ بمرض الشقيقة، ونصحني الطبيب بالإفطار - لئلا تصاب بالشلل - فماذا يجب عليَّ؟ وفقكم الله (١).
ج: قد قال الله جل وعلا في محكم التنزيل: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}. فإذا كانت السائلة يضرها الصوم في شقيقتها؛ يعني في رأسها ضررًا بيِّنًا فإنها تفطر وتقضي إذا استطاعت بعد ذلك، فإذا قرر الأطباء أن هذا المرض يحظر الصوم معه دائمًا فإنها تطعم عن كل يوم مسكينًا، كالشيخ الكبير العاجز، والمرأة الكبيرة العاجزة، أما إذا كان يزول فإنها تقضي عند السلامة إذا شفيت من هذا المرض، إما في أيام الشتاء، وإلا في أوقات أخرى ترى أنها تستطيع فيها القضاء بدون هذا المرض.