للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٨ - مسألة في حكم الإطعام عن مريض يشق عليه الصيام

س: تعالجت لمدة سنتين من عام ١٤٠٢، وذلك لأني أعاني من مرض مزمن، ولا زال بي حتى الآن، وإذا جاء رمضان أحتار كيف أصوم؛ لأنه يشق عليّ مشقة كبيرة، هل أطعم؟ أم كيف توجهونني (١)؟

ج: عليك أن تقضي إذا شفاك الله؛ لقول الله سبحانه: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}. لكن إذا قرر الطبيب الثقة، أو أكثر من طبيب أن هذا المرض لا يُرجى برؤُه، فيشق عليك الصوم فإنك تطعم عن كل يوم مسكينًا نصف صاع من التمر، أو الأرز، أو الحنطة أو غيرها من قوت


(١) السؤال السابع من الشريط رقم (٣٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>