للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣ - حكم الطلاق عن طريق شريط التسجيل

س: رجل متزوج وهو في بلد آخر، غير البلد التي فيها زوجته، ولأمر ما حدث، أراد أن يطلّق زوجته، فبعث إليها شريطًا مُسجلاًّ عليه كلمة: أنت طالق من يوم وصول هذا الشريط إليكِ، وبعد مضي ستة أشهر رجع إلى بلده، فوجد زوجته أمامه في بيته تنتظر عودته، ولم تصدق بطلاقه المسجل على الشريط، وهو بعد ذلك، يريد استرجاعها في الحل، بعد مضي ستة أشهر على إرسال الشريط؟ (١)

ج: ما دام الشريط وصل إليها، فإنه يقع عليها طلقة بذلك، ولا ينفعها اعتقادها عدم صحة ذلك، فإنه يقع بها طلقة، فإن صادفها في العدة حينما وصل، ولم يمض عليها ثلاث حيض، يراجعها من دون


(١) السؤال السابع من الشريط رقم (٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>