للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٠ - حكم التيمم بغير عذر مع وجود الماء

س: السائل: ل. ع. ل. من السودان، يقول: نرى البعض من الناس يصلون بدون وضوء نهائيا، وأحيانا لا يتمون التيمم مع توفر الماء، وعند مناقشتهم يحتج هؤلاء بأنهم يعيشون في الصحراء، والماء قليل، مع أن مصادر جلب الماء موجودة، والماء متوفر.

والسؤال: هل الصلاة بمثل هذه الحالة صحيحة؟ (١)

ج: الواجب على كل مسلم أن يتوضأ للصلاة عند وجود الماء، أو القدرة على استعماله، فإن عجز لبعد الماء وعدم وجوده، أو لمرض يمنعه من ذلك وجب عليه التيمم بالتراب، يضرب الأرض بيديه، ويمسح وجهه وكفيه، هذا هو الواجب، فمن صلى بدون وضوء ولا تيمم فصلاته باطلة، لا بد من أحد الأمرين، الوضوء عند القدرة، وعند وجود الماء والقدرة على استعماله، وإذا كان قريبا أمكن نقله يذهب ويتوضأ، أو ينقل الماء في سيارته، أو على دابته يقدر يشرب ويتوضأ، أما من عجز عن الماء لمرض يضره الماء، أو لعدم وجود الماء ليس معه إلا ماء قليل لشأن حاجته، لأكله وشربه فإنه يتيمم والحمد لله؛ لأن الله يقول: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (٢)، ويقول صلى الله عليه وسلم:


(١) السؤال السادس والعشرون من الشريط رقم (٣٩٦).
(٢) سورة المائدة الآية ٦

<<  <  ج: ص:  >  >>