للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٩٤ - بيان حكم العارية

س: تسأل المستمعة م. م. وتقول: إذا استعار الشخص أشياء ولم يردها في الوقت المحدد، أو إذا لم يردها وتساهل فيها، وأهلها يحتاجون إلى هذه العارية، فهل عليه إثم في ذلك (١)؟

ج: إذا كانت مؤقتة يجب عليه أن يردها بعد انتهاء الوقت، ويأثم إذا ترك، إذا أعطوه مثلاً سيارة يومًا أو يومين عارية، يردها بعد المدة، أو أعطوه مثلاً حاجات أخرى يستفيد منها، يردها بعد الوقت الذي حددوه، ولا يجوز له التساهل في هذا الشيء فإذا تساهل ظلم، وهذا من أسباب سوء الحال بين الجيران وبين الأصحاب، وإذا تعدى على العارية ضمنها، المقصود أن عليه أن يعتني بالعارية، وأن يصونها، وأن يردها في الوقت المحدد، وإذا كان ما حدد الوقت إذا قضى حاجته بادر بردها.


(١) السؤال السادس من الشريط رقم (٣٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>