للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٦٢ - حكم من يوصي وليس له مال

س: يقول السائل: هل يحق للشخص الذي يتولى أموره والده أن يوصي من ماله بالثلث عند وفاته أو في حياته (١)؟

ج: إذا كان له مال خاص به معروف فله أن يوصي، أما إذا كان ليس له مال، إنما المال لوالده، ووالده هو الذي يقوم عليه وينفق عليه فليس له وصية بشيء، لأنه ليس عنده مال، أما إذا كان عنده مال يخصه فلا بأس، يستحب له أن يوصي إذا كان له مال كثير، يوصي بالثلث أو بالربع أو بالخمس، لا بأس في وجوه البر وأعمال الخير، كالصدقة على الفقراء والمساكين، كتعمير المساجد، كالضحية عنه، أو عن والديه، كل هذا من القربات.


(١) السؤال الرابع من الشريط رقم (٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>