للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٣٧ - حكم صلاة النساء لصلاة العيد في غير مصلى الرجال

س: في السنوات الماضية اجتمع أهل القرى عندنا من النساء وأقمن صلاة العيدين على أكمل وجه، وكانت تؤم المصلين امرأة متفقهة بحمد لله، وسبب تجمعهن أن مصلى العيد للرجال بعيد يقدر بساعتين سيرا على الأقدام، ولأن الرجال لا يسمحون لهم في ذلك ... أخونا يستمر في سرد هذا الموضوع ليسأل في النهاية عن حكم ما فعل أولئك النساء، وهل هو من البدعة؟ جزاكم الله خيرا (١)

ج: لا أعلم في ذلك حرجا؛ لأن صلاة العيد مشروعة للرجال والنساء، والسنة والخروج لها في الصحراء، فإذا لم يتيسر للنساء الخروج حتى يصلين مع الرجال وصلين في بيوتهن فرادى أو جماعات فلا حرج في ذلك، ولهن أجر كبير في ذلك.


(١) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>