للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٤٤ - حكم رفع اليدين في جميع تكبيرات صلاة العيد

س: السائل من اليمن يقول: إمام مسجدنا لا يأخذ بالقياس - أي بقول العلماء - وإنما يأخذ بظاهر الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم مثل رفع اليدين عند التكبيرات في صلاة العيد، وقال: لم يرد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم برفع يديه بالتكبيرات، إنما العلماء استنبطوا ذلك وأخذوه بالقياس مثل الرفع عند تكبيرة الإحرام في الصلوات الأخرى، ما رأيكم في صحة هذا القول؟ وهل يجوز أن نأخذ بقول العلماء أم بظاهر الحديث؟ مأجورين (١)

ج: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر أربع تكبيرات على الجنازة: السنة أن يكبر أربع تكبيرات، في الأولى يقرأ الفاتحة، وفي الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي في الصلاة، وفي الثالثة يدعو للميت: «اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على


(١) السؤال الثاني والعشرون من الشريط رقم (٣٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>