للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٥٧ - حكم استقبال مقبرة غير مستورة في صلاة العيد

س: سائل يقول: إذا كانت المقابر تبعد عنا خمسة عشر مترا في مصلى العيد، فهل يجوز ذلك؟ (١)

ج: قد لا يكفي هذا؛ لأن الاستقبال إذا كانت غير مستورة أمامهم قد يحصل بذلك الاستقبال، ويظن أنهم قصدوا الاستقبال، فالبعد عنها أسلم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بترك المشتبهات، قال: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (٢)» وقال عليه الصلاة والسلام: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه (٣)» صلى الله عليه وسلم فالبعد عنها أسلم، تكون عن يمين أو شمال أو خلفهم، أو بينهم وبينها ستر جدار، فإذا كان جدارا آخر غير جدارها مثل جدار حوش، أو جدار منزل، أو بيت قائم يكون هذا أبعد عن الشبهة.


(١) السؤال الرابع من الشريط رقم (٢٧٩).
(٢) أخرجه أحمد في مسنده من حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه برقم (٢٧٨١٩).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، برقم (٥٢)، ومسلم في كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، برقم (١٥٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>