للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٢٠ - حكم صلة وزيارة الأقارب الذين لديهم منكرات

س: هذه سائلة رمزت لاسمها أ. أ. تقول: بأنها فتاة في الثلاثين من العمر، متزوجة وأم لأطفال، من زوج ملتزم بالشرع الإسلامي، وتحمد الله على ذلك، تقول ولكن مشكلتي هي أن لي إخوانًا وأخوات، يوجد في بيوتهم منكرات، وزوجي ينكر ويمنعني من زيارتهم، ويقول: لا يجوز لك أن تقومي بزيارتهم، أو تذهبي إليهم، ويقول لي: بأنه سمع من المشايخ بأنه لا يجوز الذهاب إلى من لديه منكرات في بيوتهم، ولا صلة لرحمهم في ذلك إلا بالتليفون؟ (١)

ج: لا شك أن وجود المنكرات في البيت إذا كانت ظاهرة غير مستورة يستحق أهلها الهجر، من أبدى المعاصي وأظهر المعاصي، يستحق الهجر، إما سنة وإما واجبًا، اختلف العلماء، هل الهجر سنة أو واجب؟ قال بعضهم: يجب إذا كان يترتب عليه ترك المنكرات، أما إذا لم يترتب عليه ترك المنكرات فهو سنة مؤكدة. وقال بعضهم: بل يجب مطلقًا، قد هجر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الصحابة، تخلفوا عن الغزو بغير عذر، هجرهم خمسين ليلة حتى تاب الله عليهم،


(١) السؤال من الشريط رقم (٣٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>