للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٥ - حكم من طاف طواف الوداع على غير طهارة ناسيًا

س: حججت منذ أعوام، وقد طفت طواف الوداع وأنا غير متوضئ، وكنت ناسيًا الوضوء ولم أتذكر إلا فيما بعد، لكني لم أعد الطواف، هل عليَّ شيء في ذلك، وهل يعتبر حجي صحيحًا أم لا؟ (١)

ج: نعم حجك صحيح، ولكنه ناقص لعدم طواف الوداع، وعليك دم يذبح في مكة عن ترك الوداع لأنه واجب من واجبات الحج، فتوصي بعض الثقات بأن يذبحوا عنك شاة في مكة للفقراء جبرًا لحجك بدلاً من طواف الوداع الذي تركته، فإن كنت عاجزًا تصوم عشرة أيام بدلاً من الذبيحة في بلدك، أمّا الذبيحة فتكون في مكة، أمّا الصوم ولو في بلدك لا بأس.


(١) السؤال من الشريط رقم (٢١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>