للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٧٧ - حكم الصفرة والكدرة بعد الطهر

س: الأخت من ليبيا تسأل، وتقول: في اليوم السادس وبعد انقضاء مدة العذر الشرعي يخرج منها سائل أبيض مائل إلى الاحمرار فهل يجب الغسل منه أم لا (١)؟

ج: إذا كان هذا بعد الطهر، لا يجب عليك، بل هذا مثل البول، عليها أن تستنجي وتتوضأ وضوء الصلاة؛ لقول أم عطية رضي الله عنها – وهي صحابية جليلة: - كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. فإذا كان بعد الطهر ورأت سائلا فيه صفرة أو كدرة فلا عبرة به، بل هو كالبول، تستنجي وتتوضأ وضوء الصلاة.


(١) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (٢٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>