للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥١ - بيان ضابط الطلاق الذي له حكم اليمين

س: إذا حلف رجل يمينًا بالله أو يمين طلاق وهو في حالة غضب، فهل تكتب عليه هذه اليمين، وهل من الواجب عليه دفع الفدية؟ (١)

ج: هذا مقام تفصيل، يحتاج إلى تفصيل وإلى عناية، فاليمين ضابطها أن يعلّق الطلاق أو التحريم على شرط، يقصد به المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب، هذه يقال لها يمين، كأن يقول: عليَّ الطلاق ألا أكلم فلانًا، يقصد منع نفسه من كلامه أو يقول عليَّ الطلاق


(١) السؤال السادس والعشرون من الشريط رقم (١٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>