للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٨٤ - حكم أخذ الأب مهر ابنته كاملاً

س: هل يجوز للأب أن يأخذ مهر البنت ولا يعطيها منه شيئًا نرجو من سماحة الشيخ التوجيه في ذلك مأجورين؟ (١)

ج: هذا فيه تفصيل إذا أخذه وجهزها بما يلزم لا بأس، أما يأخذه ولا يعطيها شيئًا لا يجوز، هذا يضرها، لكن له أن يأخذ شيئًا لا يضرها، الجهاز كثير، يجهزها منه بما يكفيها ويأخذ الزيادة، ليس فيه بأس، أو يأخذه ويجهزها من عنده بما يلزم، مثل أخذ المال وصرفه في جهة من الجهات ولكن جهزها من عنده بما يلزم لا بأس المقصود ليس له أن يأخذ ما يضرها، يأخذ شيئًا لا يضرها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار» (٢) أما الأخذ فدليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم» (٣)، وفي لفظ آخر: «أنت ومالك لأبيك» (٤) فله أن يأخذ من مال ولده لكن لا يضره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا


(١) السؤال الرابع والثلاثون من الشريط رقم (٣٥٨).
(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، برقم (٢٨٦٢).
(٣) سنن الترمذي الأحكام (١٣٥٨)، سنن النسائي البيوع (٤٤٤٩)، سنن أبو داود البيوع (٣٥٢٨)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٩٠)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ١٦٢)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٣٧).
(٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما برقم (٦٦٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>