للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٢ - حكم زيادة المبلغ عند الوفاء بالدين

س: يقول السائل: أخذت من والدي كبشًا بستمائة ريال، وقلت له: سوف أعطيك سبعمائة أو ثمانمائة عوضًا عنها، فهل هذا ربا أم لا وهل الحكم واحد فيما إذا كان الشخص غير والدي (١)؟

ج: إذا اشتريت سلعة من أبيك أو غيره، بستمائة ريال أو بأكثر، ثم عند الوفاء زدته لأنك تأخرت عنه، وقدَّرت له صبره عليك فلا بأس، أمَّا إن كانت الزيادة طلبها منك، وشرطها عليك من أجل التأخير، هذا ربا لا يجوز، قال: ما أسامحك إلا أن تزيدني، قال: عجِّل لا تؤخِّر، وقلت له: أمهلني وبدل الست أعطك سبعًا، من أجل الانتظار، هذا لا يجوز هذا ربا. أمَّا عند القضاء أعطيته من نفسك، عن طيب نفس لا عن شرط، بينك وبينه فهذا لا بأس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن خيار الناس أحسنهم قضاءً» (٢) والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي


(١) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (٢٠٩).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليسِ، باب هل يعطى أَكبر من سِنه، برقم (٢٣٩٢)، ومسلم في كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه، وخيركم أحسنكم قضاء، برقم (١٦٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>