للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧١ - حكم الاكتفاء بمسح مقدم الرأس في الوضوء

س: هذه السائلة تقول: سماحة الشيخ، هناك موضوع أود أن استفسر من سماحتكم عنه، وهو أننا كنا نتعلم في المدرسة بأن المسح على الرأس بالنسبة للمرأة في الوضوء سنة، وأنه يكون من الأمام فقط، وأن تاركه لا يأثم، وعلى ذلك فقد كنت نادرا ما أمسح رأسي في الوضوء، وإذا مسحت أمسح من الأمام فقط، وطبعا هذا نتيجة للجهل، ولكن منذ مدة بدأت أقرأ القرآن والكتب الشرعية، وعلمت ما كنت عليه من خطأ، فماذا علي أن أفعل؟ وهل يجب علي الإعادة في صلواتي الفائتة؟ مأجورين (١)

ج: الواجب عليك التوبة إلى الله من ذلك، والاستقامة على المسح على جميع الرأس من مقدمه إلى أسفله إلى آخره مما يلي


(١) السؤال الخامس من الشريط رقم (٤٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>