للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣٤ - حكم إعطاء الأب زكاة فطره لابنته المتزوجة

س: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا، وهل يجوز للأب أن يعطي زكاة الفطر إلى ابنته المتزوجة؟ علمًا أن دخل زوجها لا يكفيهم (١) (٢)

ج: ليس له إخراجها نقدًا، الزكاة تخرج طعامًا، الرسول فرضها طعامًا، صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، صاعًا من زبيب، صاعًا من أقط، يعني صاعًا من قوت البلد، يجب إخراج زكاة الفطر طعامًا عند جمهور أهل العلم، ولا يجوز إخراجها نقدًا، ولا يجوز إعطاؤه الزكاة لبنته، إن كان زوجها فقيرًا يعطيها الزوج نفسه لا بأس، فلا يعطون الزكاة الفرع والأصل، أما إذا أعطاها أخته الفقيرة، أو عمته الفقيرة، أو خالته الفقيرة، أو عمه الفقير الذي ليس عنده في بيته، مستقل، وأعطاها إياه لا بأس.

س: السائل ر. ف. ع. من الأحساء، يقول: أفيدكم بأنني أخرجت زكاة الفطر عن نفسي ثلاث ريالات فقط، أسوة باستخراجها في مصر، ولم أعلم بأنّها أكثر من ذلك بالنسبة للفرد هنا، حيث إنني مصري الجنسية، إلا عندما علمت من أحد الإخوة بأنها أكثر من


(١) السؤال الثاني والعشرون من الشريط رقم (٤١٨).
(٢) السؤال الثاني والعشرون من الشريط رقم (٤١٨). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>