للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩ - بيان الأموال التي يجب فيها الزكاة والتي لا تجب فيها

س: احصروا لنا جميع ما يجب فيه الزكاة، وما لا تجب فيه الزكاة (١)

ج: الزكاة تجب في الذهب والفضة والنقود التي يتداولها الناس الآن؛ العملة الورقية المعروفة، وعروض التجارة التي تعد للتجارة من أراضٍ أو سيارات أو مكائن أو أراضٍ زراعية أو غير ذلك، هذه أيضًا من أموال الزكاة، وهكذا الزروع؛ الثمار إذا استوت وبلغت النصاب، تزكى من تمرٍ وعنبٍ وحَبٍّ وأرزٍ، إذا بلغت النصاب تزكى، وهكذا بهيمة الأنعام: الإبل


(١) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>