للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢٥ - حكم معاشرة الزوج لزوجته وهو يشك بها

س: تقول السائلة: إنني امرأة مستقيمة، ومتمسكة بشرع الله ولله الحمد، ويوجد بالقرب منا جار، يمر بعد أذان صلاة العشاء، وهو متوضئ ويذهب إلى المسجد، وزوجي يبقى بدقائق قليلة، وإن زوجي قد وسوس له الشيطان وهو يشك بي وبجاري، وإنني بريئة، وإنني راجية الجزاء من الله، لكن سمعت كلام بعض الناس، أن المرأة تحرم على زوجها إذا شك فيها، هل هذا صحيح؟ (١)

ج: إذا شك الرجل في زوجته، واتهمها بأنها تأتي الفاحشة، أو أن لها صاحبا، هذا الشك لا يحرمها عليه، بل هذا من الشيطان، والواجب عليه الحذر من وساوس الشيطان، ومن التهم بغير حق ليس له أن يتهم زوجته والإضرار بغير حق، وهذه التهمة وهذا


(١) السؤال الثاني من الشريط رقم (٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>