للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢١ - حكم استفادة المرتهن من غلة الرهن

س: كنت محتاجًا إلى مال؛ لذلك رهنت قطعتين زراعيتين إلى شخصين مختلفين، وكل منهم يستفيد بثمار هذه الأرض فهل هذا يعتبر نوعًا من الربا؟ ثم إني ولله الحمد أرسلت مبلغًا لأحدهم، أما الآخر فما زال له مبلغ عندي لعدم وجود مال في الوقت الحاضر، فهل يلزمني بشيء؟ وهل أكون مذنبًا بتصرفي ذلك؟ جزاكم الله خيرًا (١) (٢).

ج: ليس لهما استغلال الأرضين من أجل الدين، الغلة تكون لك وتحسب من الدين، تحسب عليهما من الدين، وإذا شرطا ذلك عليك فهو ربا لا يجوز، وإذا أعطيتهما ذلك من أجل إنظارك فهو ربا، الغلة لك والرهان للرقبة، رقبة الأرض رهن لهما، أما الغلة فتكون لك، هذا حسب المعتاد، النصف، الثلث، الربع، بينك وبينهم، أما أن تعطيهم الغلة من أجل إنظارك فهذا هو الربا، فعليك أن تتصل بهما، وأن تحاسبهما بذلك، وإن أبيا فالمرجع إلى المحكمة تنظر في أمركما، المقصود أنه ليس لك أن تتعاقد معهما على هذا؛ لأن هذا العمل من


(١) السؤال من الشريط رقم (٣١٦).
(٢) السؤال من الشريط رقم (٣١٦). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>