للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٦ - حكم التلفظ بالشهادة

عند غسل الوجه في الوضوء

س: هل يشترط ذكر: لا إله إلا الله عند غسل الوجوه وعند الوضوء، أم أنه لا يلزم ذلك؟ (١)

ج: ليس هذا مشروعا، لا أصل له، لكن يسمي عند البداءة بالوضوء، يقول: بسم الله.

عندما يتوضأ، وبعد الفراغ يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين (٢)» هذا سنة، وفي الحديث الآخر يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك اللهم وأتوب إليك (٣)» بعد الوضوء أيضا مثل ذكره إذا قام من المجلس: «سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك اللهم وأتوب إليك (٤)».

كل هذا مستحب بعد الوضوء، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ الوضوء – أو قال: يسبغ الوضوء – ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله


(١) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (٢٢٨).
(٢) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما يقال بعد الوضوء، برقم (٥٥).
(٣) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما يقول إذا قام من مجلسه، برقم (٣٤٣٣) في كفارة القيام من المجلس.
(٤) سنن النسائي السهو (١٣٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>