للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٠٨ - بيان ما يلزم من أفطر أيامًا من رمضان من غير عذر شرعي

س: منذ خمس سنوات وفي شهر رمضان المبارك، أفطرت أربعة أيام، وليس لي عذر غير التعب، وسؤالي هو: هل يجب علي القضاء؟ وهل علي كفارة؟ وما هي؟ جزاكم الله خيرًا (١).

ج: نعم، عليكِ ثلاثة أمور: الأمر الأول التوبة إلى الله سبحانه، والندم على ما فعلتِ من التقصير والإفطار بغير حق، فإن كنتِ أفطرتِ، من أجل الحيض فلا حرج، لكن عليكِ التوبة إلى الله من أجل التأخير لأنكِ أخرتِ القضاء، والواجب أن تقضي قبل رمضان الذي بعد رمضانكِ الذي أفطرتِ فيه، فعليكِ التوبة إلى الله سبحانه من هذا التأخير، أو من الإفطار بغير عذر، إن كنتِ أفطرتِ بغير عذر، والتوبة لازمة من كل ذنب، وهي الندم على الماضي من الذنب، والإقلاع منه والعزم الصادق ألاّ يعود العبد إليه، هذه التوبة، وعليكِ مع ذلك قضاء الأيام الأربعة، لأن الله قال: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}، وإذا أفطر غير المريض وغير


(١) السؤال السابع من الشريط رقم (١٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>