للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٠٤ - حكم الذبح عن الميت وإقامة الوليمة له

س: ما حكم الذبح عن الميت حين وفاته بقصد عمل وليمة للصدقة على هذا الميت كما هي العادة عندنا في البادية في صحراء مصر العربية؟ (١)

ج: لا يشرع للمسلم صنع وليمة لميته لا بالذبح ولا بغيره، إذا مات الميت شرع لأقاربه أن يصنعوا لأهل الميت طعاما، وجيرانهم ونحو ذلك، أما أهل الميت فلا يصنعون طعاما، ولا يذبحون من أجل الميت، ولا يجمعون الناس عليها، قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما أتى نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه حين قتل في الشام في الأردن، أمر أهل بيته أن يصنعوا لهم طعاما، قال: «اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم ما


(١) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>