للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩٦ - حكم إيقاد السرج على القبور وذبح النذور لها

س: الأخ م. ش. ع. من محافظة مطروح، برج العرب، يسأل ويقول: بجوارنا الكثير من الأضرحة والقبور المرتفعة، التي أوقدت عليها السرج وتذبح لها النذور من دون الله، ويحلف بأصحابها والعياذ بالله. فإذا ما تحدثنا للناس وبينا لهم بأن هذا شرك، وأن عليهم أن يتوبوا إلى الله، قالوا بأنهم وجدوا آباءهم على هذه الحال التي وصفت فماذا تفعل إزاءهم؟ وجهونا ووجهوهم، جزاكم الله خيرا؟ (١)

ج: الواجب عليكم وعليهم السعي عند ولاة الأمور في إزالة الأبنية التي على القبور وتركها ضاحية شامسة كما كانت القبور في بلاد أهل السنة والجماعة، من قديم الزمان ولا يجوز البناء عليها، ولا اتخاذ المساجد عليها؛ لأن الرسول نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (٢)»، وقال جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن تجصيص القبور والقعود عليها والبناء عليها (٣)» ولا يجوز لأحد من الناس أن يدعوها من دون الله أو يستغيث بأهلها، أو ينذر لهم، أو يذبح لهم، أو يطلبهم المدد، أو يتبرك بتراب قبورهم، كل ذلك منكر


(١) السؤال السادس من الشريط، رقم ١٨٢.
(٢) أخرجه الإمام البخاري في كتاب الجنائز، باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم برقم ١٣٩٠.
(٣) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه برقم ٩٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>