للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦١ - حكم استعمال ما يمنع وصول الماء إلى البشرة عند الوضوء

س: الخضاب على اليدين والرجلين، هل يمنع وصول الماء إلى البشرة أم لا (١)؟

ج: إذا لم يكن له جرم، فلا يمنع ولا بأس، الحناء وأشباهه والدسم وأشباهه ذلك لا يمنع، أما إذا كان له جرم يعني غليظا، بحيث يمكن إزالته وحكه، فإنه يزال كالمناكير التي يكون على الأظفار، يكونة لها جرم تزال، أما إذا كان مجرد صبغ فقط فإنه لا يمنع الماء.


(١) السؤال الثالث من الشريط رقم (٢١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>