للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١ - بيان الحكمة من تحريم نكاح الشغار

س: هل يجوز أن يزوج أبي ولد عمي، وعمي يزوجني ابنته، علما بأن الجميع موافقون على هذا الزواج، والقصد القرابة والمودة بين الأخوين، وهل يدخل هذا الزواج في حكم الشغار؟ ما هو رأيكم؟ هل أتمم هذا الزواج أم لا؟ جزاكم الله خيرا (١)

ج: الشغار قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الأحاديث الصحيحة النهي عنه، قال: «والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك، وأزوجك بنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي» (٢) هذا هو


(١) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (١٦٦).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه، برقم (١٤١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>