للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٣٢ - حكم التيمم في الأماكن التي يندر فيها الماء

س: بعض الأماكن تكون نادرة المياه إلا ما يكفي للشرب، خاصة في المواقع العسكرية النائية، وقد يحتاج الأمر إلى الاغتسال أحيانا، فهل يكفي التيمم في هذه الحالة (١)؟

ج: إذا كان في مكان ليس فيه ماء، كالمسافر والسجين الذي لا يعطى ماء فإنه يكفيه التيمم {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (٢)، يضرب التراب بيديه، ويمسح بهما وجهه وكفيه عن الجنابة، وعن الحدث الأصغر، أما إذا كان يستطيع الماء بالطلب، أو بالشراء المعتاد، أو بالذهاب إليه في الوقت فإنه يتوضأ ولا يتيمم، لأن الله يقول: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} (٣)، والرسول صلى الله عليه وسلم قال في التيمم: «إذا لم يجد الماء (٤)» فالمقصود أنه إذا وجد الماء في السفر، أو في الحضر وجب عليه الغسل والوضوء ولو بالشراء الذي ليس فيه إجحاف، أما إذا عجز عن ذلك فإنه يتيمم؛ لأن الله يقول: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (٥)، ويقول جل وعلا: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} (٦).


(١) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (١٦٨).
(٢) سورة التغابن الآية ١٦
(٣) سورة المائدة الآية ٦
(٤) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، برقم (١٢٤)، والنسائي في المجتبى كتاب الطهارة، باب الصلوات بتيمم واحد برقم (٣٢٢).
(٥) سورة التغابن الآية ١٦
(٦) سورة المائدة الآية ٦

<<  <  ج: ص:  >  >>