للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦٢ - مسألة في قراءة الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية

س: هل تختلف الصلاة الجهرية عن السرية في وجوب قراءة الفاتحة على المأموم (١)

ج: لا، فقد أطلق الحكم سواء في الجهرية أو السرية، والحجة في هذا ما رواه البخاري في الصحيح من حديث أبي بكرة الثقفي؛ أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع معه ولم يقرأ الفاتحة، بل فاته القيام فركع دون الصف، ثم مشى دون الصف فدخل في الصف والإمام راكع، المقصود أنه جاء والإمام راكع فركع دون الصف، ثم مشى إلى الصف ودخل فيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:

«زادك الله حرصا، ولا تعد (٢)» ولم يأمره بقضاء الركعة، فدل ذلك على أن من أدرك الإمام راكعا أجزأته الركعة، وسقطت عنه قراءة الفاتحة؛ لأنه معذور بفوات القيام، وهكذا من جهل الحكم الشرعي، أو أنسي الفاتحة وهو مع الإمام فيتحملها عنه الإمام.


(١) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (٣٩).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب إذا ركع دون الصف، برقم (٧٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>