للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٠٩ - حكم الدعوة إلى الله لمن لديها علم

س: بعض الأخوات يرفضن القيام بالدعوة إلى الله في مجال النساء، بحجة أنهن يخفن أن يقلن ما لا يعلمن فيتحملن بذلك الإثم، وإثم غيرهن، هل من توجيه في ذلك؟ (١)

ج: الواجب الدعوة إلى الله، والتعليم إذا كانت المرأة عندها علم، وأما إذا كان ما عندها علم ما يجوز لها أن تتكلم؛ لأن الله جل وعلا يقول: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ}، ويقول جل وعلا: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ}، فليس لأحد أن يقول على الله بغير علم، لا رجل ولا امرأة، لكن المرأة إذا كان عندها علم فالواجب عليها أن تنقل العلم لأخواتها في الله من جيرانها،


(١) السؤال الثالث من الشريط رقم (٣٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>