للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٩ - هل الغسل يكفي عن الوضوء

س: المستمع غ. يقول: إنني أعمل في مزرعة، وإذا ما صادف أن اغتسلت في مصب مكينة، أو في بركة المكينة، أو اغتسلت في الدش هل يجزئ ذلكم عن الوضوء؟ وجهوني جزاكم الله خيرا (١)

ج: إذا رتبت أعضاءك لما انغمست في الماء؛ أخرجت وجهك ناويا بذلك الوضوء، ثم أخرجت ذراعك الأيمن ثم الأيسر ناويا الوضوء، ثم أخرجت رأسك ناويا الوضوء، ثم أخرجت رجليك ناويا الوضوء فأنت على نيتك بالترتيب، وإلا فإنه لا يجزئك، إلا إذا كان عن غسل الجنابة ونويت الغسل من الحدثين؛ نويت غسل الجنابة ونويت الوضوء، يكون الوضوء داخلا بهذا الغسل على الصحيح دخل الأصغر في الأكبر.


(١) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (٣٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>