للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤٨ - بيان الأشياء التي يقطع مرورها أمام المصلي للصلاة

س: يقول السائل: هل مرور الإنسان أمام المصلي يقطع صلاته (١)؟

ج: المرور لا يجوز أمام المصلي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه – يعني من الإثم – لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه (٢)» في بعض الروايات: «أربعين خريفا (٣)» يعني أربعين عاما، وهذا يدل على أن المرور لا يجوز بين يدي المصلي، ولا بينه وبين سترته، أما قطع الصلاة ففيه تفصيل: إن كان المار امرأة أو حمارا أو كلبا أسود فالصلاة تقطع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود قيل: يا رسول الله، ما بال الأسود من غيره؟ قال: الكلب الأسود شيطان (٤)» هذه الثلاث تقطع الصلاة إذا كان المرور بين يدي المصلي قريبا منه بثلاثة أذرع، أو بينه وبين السترة التي


(١) السؤال السابع والعشرون من الشريط رقم (٢٤٥).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب إثم المار بين يدي المصلي، برقم (٥١٠)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب منع المار بين يدي المصلي، برقم (٥٠٧).
(٣) أخرجه البزار في مسنده، مسند زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، في حديث (لو يعلم المار بين يدي مصلي) برقم (٣٧٨٢).
(٤) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصلي، برقم (٥١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>